الشيخ عبد النبي النمازي
137
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 16 : لو اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة . يجب ( 1 )
--> ( 1 ) مستند العروة : كتاب الخمس ص 258 .